للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى النية. وليس يظهر وجه حتى يقال نفي النية أليق بهذا اللفظ من إثباتها، فانظر كيف جعله هناك طردًا، نظرًا إلى نفس الوصف، [ورآه] في هذا المكان أنه إنما [بطل] وجه الجمع فيه، بالنظر إلى الفرق وخصوصيته؟

[فالصحيح] عندنا أن المسألة مجتهد فيها، والنظر في الجمع والفرق فيها على حسب ما يغلب على ظن كل مجتهد، والتعبدات غالبة في الوضوء، وإزالة النجاسة الغالب فيها الاعتماد على المعنى. ولقد اختلف قول مالك في افتقار الوضوء إلى النية، ولم يختلف قوله في أن إزالة النجاسة لا يفتقر إليها، لظهور المعنى فيها.

قال الإمام رحمة الله عليه: (ومما نجريه مثلًا أن المالكي إذا قال: الهبة عقد تمليك) إلى قوله (فلا شك في كونه اعتراضًا). قال الشيخ: ما ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>