ويفتقر أيضًا إلى أن يثبت اتحاد الخطبة. أما إذا أمكن أن تتكرر الخطبة مرتين أو أكثر، فلا يدل ذلك على جواز النقل على المعنى. وهذا كله إذا لم يكن النقل على المعنى بالألفاظ المترادفة، أما إذا كان بها، فلا يحتج على القوم به، لأنهم لا يسلمونه. وقد تمسك بقوله - عليه السلام -: (نضر الله أمرءًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها). فما ذكره الإمام صحيح، والظاهر أن النبي - عليه السلام - إنما أراد بذلك من لا يحيط بفهم المعنى، ولذلك قال:(فرب حامل فقهٍ غير فقيه، ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه). هذا هو الظاهر.
وأما الجهات التي تمسك بها الإمام، من جهة شرح الشرع للعجم بلسانهم. فإنه يرجع إلى الألفاظ المترادفة، وهو موضع اتفاق بين الناس، فلا وجه للاحتجاج به، إذ القوم لم يمنعوا التعبير والترجمة بالألفاظ المترادفة.
قال الإمام (مسألة: من سمع حديثا مشتملا على أحكام) إلى قوله (وبه يتم غرض المسألة). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في أحد القسمين، وهو