للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما] إذا كان للمسكوت عنه تعلق بالمنطوق به، فكان الاقتصار على أحدهما يخل بالفهم، بالإضافة إلى المروي، فلا يختلف في عدم جوازه. أما إذا كان لا تعلق لأحد الحكمين بالآخر، فهذه المسألة لها صور ثلاث: أحدها - أن يعلم التقاطع ضرورة. والثاني - أن يعلم نظرا. والثالث - أن يظن التقاطع من غير قطع.

فأما القسم الأول: أن يختلف فيه، والاختلاف فيه أبعد من الاختلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى، إذ قد يتخيل المتخيل أن من نقل بالمعنى، لم يرو جواز نقل الحديث بالمعنى، إذ قد يتخيل المتخيل أن من نقل بالمعنى، لم يرو كما سمع. أما إذا نقل بعض الأحكام بغير لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهذا مندرج تحت الخبر من كل وجه. وما أرى المانعين لذلك إلا منعوه عند ما يمكن أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>