للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما [أورده] عليهم من الكفارات، وامتناعهم [من إجراء] القياس فيه، فهذا ليس بنقض، وإنما هو إلزام عكسٍ، إذ العلة منتفية، والحكم- وهو امتناع القياس- ثابت، فالعكس غير لازم في العلل الشرعية عند الأكثرين. على أنه إنما يلزم على تقدير أن لا تختلف علة أخرى. وقد أبدوا في الكفارات [سببًا] يقتضي منع القياس فيها، وذلك السبب هو الذي يتناول الحدود والكفارات جميعًا.

قال الإمام: (وأما المقدرات، فقد قالوا [فيها: لا تهتدي العقول إلى معانٍ تقتضيها، فلا يجري القياس فيها. قلنا: إن كان ينحسم فيها المعاني المخيلة المناسبة]، فلم ينسد مسلك الأشباه). قال الشيخ: [هذا الذي ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>