للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المغارم]). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ضعيف كله.

أما ما قرره عذرًا لأبي حنيفة من كون القياس لا يحصل علمًا، فهذا ليس مستند القوم على حال، وسننبه على ما يصح أن يكون مستندًا لهم.

وأما إلزام القصاص على الحدود، فالقواعد مختلفة في الغرض الخاص، فإن القصاص بني على كمال الزجر في صون الدماء، حتى أثبت أيمان القسامة مرتبة على اللوث، [وبدأ فيه بأيمان] المدعين، ولم يشترط اجتماع الشهداء فيه على شهادة واحدة، فإلزام إحدى القاعدتين على الأخرى تعسف محض.

وأما قوله: إنما كان يستقيم ما ذكروه، لو كانوا يثبتون الحد بمظنون، وهم قد أثبتوه بخبر الواحد. فقد ذكر الإمام العذر للقوم، وهو حصول اقطع [بوجوب] العمل بخبر واحد على العموم. وأما قضاؤه بمثل ذلك في القياس، فالإنصاف أنه ليس على هذا الضرب من القياس إجماع، وهو القياس في الأسباب، وسنبينه في إثر هذا الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>