بحال. والذي نختاره في هذه المسألة التوقف في الإجماع في الملل السالفة، كما قال القاضي، لا بالنظر إلى طريقة، ولكن من جهة أنا إنما علمنا صحة الإجماع، عندما يقطع أهل الإجماع بالحكم، من جهة حصرنا جهات الخطأ، وبيان انتفائها عن الأمة، لحصول العلم بمفهوم المدلول، ولاستحالة الغلط في طريق النقل، على ما قررناه. ولم يثبت عندنا استحالة الغلط في مستند فهم الحكم من أهل الشرائع المتقدمة. فإن ثبت استحالة الغلط عليهم في فهم المستندات، فلا فرق على حال.
قال الإمام:(مسألة: نقل أصحاب المقالات عن مالك رحمه الله أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: هذا المذهب مشهور عن مالك في الاحتجاج بإجماع أهل المدينة. ولكنه عندي لا ينزل منزلة