إجماع الأمة، حتى يفسق المخالف، وينقض قضاؤه. ولكنه يقول: هو حجة على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخذ الشريعة، كما يستند إلى القياس وخبر الواحد.
فأما المصير إلى التفسيق والتأثيم، ونقض الحكم، فلا يقوله مالك بحال.
ثم الذي يظهر من مذهبه أن الأعمال التي نقلت عن أهل المدينة منقسمة: إلى ما نقل مستفيضا، نقله كابر عن كابر. فهذا لا يختلف مذهبه في أنه معتمد. وهذا بمثابة مسألة الأحباس، نقل لمالك أن شريحا لا يجيز الأحباس، فقال:(شريح تكلم في بلده، ولم يقدم المدينة، فيرى أحباس الصحابة والتابعين، وما ينبغي للإنسان أن يتكلم فيما لم يحط به خبرا). وكأن مذهبه في هذا يشير إلى