للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحكم [بتعينه] في رفع الأحداث أولى، إذ لا يعد الناس لنظافتهم وطهورهم إلا الماء دون غيره، فهم ذلك المتمسكون بالشرائع وغيرهم، فلا ينكر العقلاء انفراد الماء بهذه الخاصية دون غيره من المائعات. هذا هو الصحيح، فإن بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن تعيين الماء من أبواب التعبدات، ولكنا قد اخترنا سواه. والله ولي التوفيق.

قال الإمام: (مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصلٍ) إلى قوله (في فن يقصد منه بغية القطع). قال الشيخ: قد بينا أن استقراء الشريعة يرشدنا إلى أن الأحكام، [إنما] أثبتت مرتبطة بالمصالح، ولكنها قد تظهر للناظرين، وقد تخفى، ويستأثر الله [تعالى] بعلم ذلك. والظاهر منها، قد

<<  <  ج: ص:  >  >>