للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما أن يكون يسمى إيمان اللسان إيمانًا، فإنه يصح أن يسمى الشيء باسم ما هو دليل عليه. أو يكون المراد: فإن علمتم نطقهن بالشهادة. وهذا معلوم لا شك فيه، وهو الذي علق الشرع الأحكام عليه، ولهذا قال لأسامة في قتله ذلك الذي تلفظ بكلمة الشهادة، قال - عليه السلام -: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله (؟ ولا معنى للتعلق بالمجملات في مدافعة الضرورات.

قال الإمام: (مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل) إلى قوله (وآخر في كيفية الرواة). قال الشيخ: ينبغي أن يفهم مراد الأصوليين بخبر الواحد: وهو عندهم عبارة عما لم يحصل علمًا، وإن كثر رواته من خمسة وستة وغيرها، وخبر الرسول لما دلت المعجزة على صدقه، لا يسمى خبر الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>