للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيه]. فما يحصل [الشيء] عنده [لا به]، سمي سببًا. فاستعاره الفقهاء وأطلقوه على أربعة أوجه:

أحدها -وهو الأقرب إلى وضع اللغة: ما يطلق (١١٦/ ب) في مقابلة المباشرة، كحفر البئر مع التردية فيه، إذ يقال: الحافر صاحب سبب، والمردي صاحب علة.

والثاني -إطلاقهم السبب على علة العلة، وإن لم تكن مباشرة للحكم، وهذا بمثابة الرمي، فإن الموت حصل بالجرح لا بالرمي، ولكن الجرح حصل بالرمي، فيسمى علة العلة، سببا للحكم المرتب على العلة المباشرة.

الثالث -تسميتهم العلة مع تخلف وصفها سببا، إذ يقال: اليمين سبب الكفارة عند عدم الحنث، وملك النصاب سبب لوجوب الزكاة دون الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>