للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وبهذا] يفرق الفقهاء بين السبب والشرط، [فيقولون: ] الغنى سبب، والحول شرط.

الرابع -تسميتهم العلة بكمالها سببًا، [فيقولون: ] سبب الحد الزنا، وسبب القصاص القتل. فهذه الأربعة أطلقها الفقهاء على السبب، وبعضها أقرب إلى وضع اللغة من البعض. وأقربها ما يطلق في مقابلة المباشرة، كحفر بئر مع التردية فيه، إذ الهلاك حصل بالتردية لا بالحفر، ولكن لابد من الحفر، كما أن الماء حصل [بالاستقاء]، لا بالحبل، وكذلك ما يضاهي هذا.

الثاني: علة العلة تسمى سببا، ووجهه أنه لما حصل الهلاك بغيرها، وهو الجرح مثلا، ولكن لابد من الرمي، إذ لولا الرمي، لم يحصل الجرح، فأشبه ما يحصل الشيء عنده لا به. ولكن جهة البعد عن الأول، أن الحبل ليس علة الإسقاء، بخلاف الرمي؛ فإنه علة الجرح. [فبهذا] الوجه بعد الثاني عن الأول بعض البعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>