ذلك معرِّفًا لمقدار الأموال، فالوزن في الموزون، وكالعدد والذرع في المعدود والمذروع، وعلى قطع نعلم التماثل بين هذه الأمور، ولم يكن الذرع ولا العدد علة في الشرع على حال، فليكن الوزن كذلك، إذا ما ثبت [لأحد][المثلين] ثبت للآخر. هذا وجه.
والوجه الثاني: أن كل عينين اجتمعا في علة الربا، أو في وصف من أوصاف علة الربا، فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، وإنما [كان][كذلك] لإيماء النص، وهو قوله - عليه السلام - في الحديث:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا [الورق][بالورق] إلا مثلًا بمثل، عينًا بعين، يدًا بيد". [ثم قال: "فإذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد]. ولو أراد الأجناس على العموم، لحُرم بيع الأجل والسلم. فعلم بذلك أنه إنما أراد [الجنسين] من هذه المذكورات. فعند اتحاد الجنس، يحرم التفاضل، فإذا تعدد الجنس مع الاجتماع في العلة، حرُم النَّساء خاصة، ولو كان الوزن علة، لحَرُم إسلام الدراهم والدنانير في الموزونات، ولا ذاهب إلى ذلك. فثبت بهذا أن الوزن لا يصلح للاعتماد، حتى يقع (١٤٨/ ب) الترجيح بينه [وبين غيره].
قال الإمام: (ومن الاعتراضات الفاسدة: ما إذا تعلق المتعلق بما يدل على