لها المتعدية، لاشتراطه المساواة في اعتماد المتعدية.
وهذا الكلام يكاد بعضه ينقض بعضًا، لأنه إذا نظر إلى انفراد المتعدية في الفرع، فيجب اعتمادها، وإن كانت القاصرة أرجح منها، وإذا [تركت] المتعدية للقاصرة الراجحة، أشعر ذلك بالمعارضة. فإذا تحقق استواء (١١٤/ ب)[المتعارضين]، وجب الوقف، وبطل التعيين بالتحكم. فلا أعرف وجهًا لصحة هذا الكلام.
وأما قوله: وهذا الذي قدرناه لا يجري في النقدين، فإن العلة فيها باطلة بوجوه سوى الترجيح، ولم يذكر من الوجوه شيئًا. ونحن ننبه على ما أراده، فمن الوجوه المقتضية: إبطال التعليل بالوزن، [وعنده] أن [الوزن] طرد، ولا مناسبة، ولا رائحة مناسبة بين [الوزن] وتحريم التفاضل، وإنما اعتبر