وأما عدم التأثير في الأصل، فأرادوا به أمرًا، وأراد الإمام غيره. أرادوا به: أن أصل الوصف لا أثر له، أي لوجوده، إذ لحكم مضاف إلى غيره. ولذلك يستقل معنى الأصل دونه، وهو بمثابة انضمام الرق إلى التمجس. وأراد الإمام بذلك: أنه لا أثر له في الأصل الذي منه الاستنباط. والأمر في ذلك قريب، فإن حاصله راجع إلى أن حكم الأصل غير مضاف إليه، لا على جهة الاستقلال، (١٣٥/ أ) ولا على جهة الاشتراك.
وقوله: والذي نراه أن القسمين يرجعان إلى الأصل، أي إلى الأصل الذي منه الاستنباط. فإن فرض تعدد معنى الأصل، لم يلزم من عدم معنًى عدم الحكم، فإن فرض اتحاد المعنى، جر ذلك الانعكاس.