للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على ما قلناه من أنه لا تثق النفس بقوله. فأما لو ثبت أنه أتلف مال غيره، لوجب عليه غرمه، وقوله لا يحصل ذلك منه.

فلئن قيل: ماله مصان عن قوله. قلنا: أما بعد ثبوت الإتلاف، فلا صيانة، فما بال الإتلاف لا يحصل بقوله؟ ولكن هذا منقوض بالسفيه، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه، وتقبل روايته وشهادته. قلنا: اختلف الناس في قبول شهادة السفيه. فمن ردها، فقد اطرد عنده الباب، ومن قبلها، فإنه يفرق بين قبول شهادته، وقبول شهادة الصبي، للخوف الذي عند أحدهما، وفقدانه في حق الآخر. وهذا إذا كان سفيها من غير فسق، فأما مع الفسق، فلا سبيل إلى القبول بحال.

فإن قيل: فإذا اخترتم رد رواية الصبي، فالشهادة بابها أضيق، (١٤٦/ب) وشروطها أكثر، وقد تقبل رواية من لا تقبل شهادته، لاشتمال الشهادات على جهات من التعبدات، وقد قبلتم شهادة الصبيان فيما بينهم، فما وجه ذلك؟ قلنا: قد نقل قبولها عن بعض الصحابة والتابعين، لكن فيما بينهم على الخصوص، فلا [تقبل لصغير] على كبير، ولا لكبير على صغير، ولا حيث يحضر كبير. وإنما ذلك للضرورة، ولكثرة الجراح فيما بينهم، ولتعذر حضور

<<  <  ج: ص:  >  >>