للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

\ (١٦/أ) اللفظ الظاهر. قال القاضي رحمه الله في (اللام): إنها للتعليل [إلا أن يدل دليل أنها لغيره، ومثل ذلك بقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}. قال: لا يصح الدلوك لكونه علة، والمراد عند الدلوك. فهو استعمال اللفظ في غير موضعه. فإذا [امتنع] معنى ذلك في حق الشارع لوجدان الشريعة على خلاف ذلك، لا أنه ممنوع عقلًا، فلأن يمتنع ذلك في حق المعلل أولى].

قال الإمام: (ومما عدوه مستروحًا لهم أن قالوا: المعاني المخيلة

<<  <  ج: ص:  >  >>