واختلاف العلماء في إلحاق المساقاة بالقراض، إنما نشأ من جهة أن الحكم الثابت في القراض، هل ربط بخاصية القراض من إبهام الربح والعمل؟ [أو] إنما ربط به من جهة دعاء الضرورة إلى المعاملة على نصيب ما يحصل من الربح، من غير نظر إلى ضبط العمل وعدم ضبطه؟ فالشافعي يزعم أنه إنما جاز من هذه الجهة. وأبو حنيفة يقول: إنما جاز من جهة [عسر] ضبط العمل، ولا يلزم من تجويز الشرع هذا العقد من جهة عسر ضبط العمل، أن يجوز شيئا آخر يمكن ضبط العمل فيه. وله وجه من المناسبة.
وفي كلامه من هذه الجهة قوة:[وإن] لم يكن للمساقاة مأخذ سوى شرعية القراض. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبتت أخبار صحيح بجواز المساقاة. ولكن [ما ذكره تفريع] على عدم النصوص الدالة على جوازها.