للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحال. ولا يصح عند مالك بعد الدخول. دل ذلك على أنه طلب لتفخيم أمر النكاح، والميز بينه وبين السفاح. إذا المعتاد في السفاح الاستسرار به والإخفاء، فقصد الشرع أن يكون النكاح على خلاف ذلك. ولهذا قال: (اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالغربال). (ونهى عمر عن نكاح السر)، لأنه يفوت فيه مقصد الفرق بينه وبين السفاح، فقد: (أتى بنكاح لم يشهد فيه إلا واحد، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت [قدمت] فيه لرجمت).

هذا بيان حقيقة المناسب ومراتبه ومتعلقاته. وهو ينقسم أيضًا باعتبار الشهادة: إلى ما شهد الشرع بقبوله، وإلى ما شهد برده، وإلى ما سكتت شواهد الشرع عنه.

فأما ما شهد [بقبوله]، فلابد من إعماله، و [إلا كان] (١٩/أ) [في] ذلك مناقضة للشريعة فيه. ومثاله: ما ذكرناه في القصاص، أنه شرع صيانة [للنفوس]، وكذلك في القطع في السرقة، والزنا وغيره، وسائر ما

<<  <  ج: ص:  >  >>