لجعل الشرع إياه موجبا، إلى ما ضاهى ذلك من أنواع قياس المعنى. وكذلك الجمع بكل وصف عرف كونه مقتضيا بوضع الشرع، سواء علمت مناسبته، أو لم تعلم، وليس المناسبة مطلوبة لعينها، بل ليعرف بها كون الوصف مناطا وعلة. وإذا ثبت ذلك بالتأثير بالنص أو بالإجماع، كان أولى. ويلتحق بهذا القسم عندي قياس الشبه، فإنه إثبات الحكم بالمعنى، واعتماد الوصف الشبهي، لأنه أقيم مقام المعنى عند [عسر] الاطلاع على المعنى. فعلى هذا التقدير لا يعد قياس المعنى وقياس الشبه نوعين، إذ الاعتماد فيهما على المعنى، وبه (٣٣/ أ) يقع الاستدلال على الحكم.
النوع الثاني: قياس الدلالة: وهو أن يستدل بالحكم على المعنى أو