للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما مصيره إلى أنها إذا كانت من قبيل الضروريات، فتثبت دون غيرها، فلم يذكر دليلًا على الفرق بحال.

وأما اعتباره القيود الثلاثة، [فهذا] أمر لا يتصور، ولا وقوع له في الشريعة أصلًا. ورد الحكم بالمصالح المرسلة التي يزعم الشافعي أنه الذي يسترسل على أكثر المسائل، هو هذا النوع من الاستدلال، كيف يتصور مع ذلك أن تعتبر فيه هذه الشروط، ولم تقع في الوجود هذه الواقعة؟ فهذه صورة تجري في أدراج الوسواس، يضعها المتكلفون، والشريعة عرية [عنها].

[ثم] (١٥٦/ ب) لو تصورت على زعمه، فما دليل جواز قتل الترس؟ وكيف يجوز الهجوم على قتله؟ ومن أين نعلم أنا إذا لم نقتله استؤصلت شأفة المسلمين؟ ودعوى أنهم إذا [قتلونا] عادوا إليه فقتلوه، وهم محض، وخيال باطل، ولعلهم لا يقتلونه.

ثم قوله بعد ذلك: [لحفظ] دماء المسلمين أهم من بقاء هذا ساعة أو يومًا، ثم يعودون إليه فيقتلونه. كل هذا وهم محض، وخيال باطل. وسنبين في المسألة التي تلي هذه، أمثلة تبين للناظر الموفق أن الصحابة - رضي الله عنهم - في إعمال الاستدلال المرسل، لم يشترطوا شيئًا من هذه الشروط، ولم يعولوا عليها بحال.

فإذًا الصحيح اعتبار المصالح على حسب ما قررناه، إذا لم تناقض الأصول، ولم يوجد في الشرع ما يصد عنها، وخلت عن المعارض. [فتحصل] من هذا الذي ذكرناه أن المناسب باعتبار شهادة الشرع ينقسم: إلى ما شهد الشرع لاعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>