للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعذيبه. وهذا ضعيف، وقد قال الله تعالى: {لا إكراه في الدين}. نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع. كما إذا أكره على طلاق زوجته، [أو غير] ذلك من الإكراه المحرم. والأول عندنا هو الصواب، والإقرار في حال الإكراه كالعدم. وبالله التوفيق.

والقول في تتبع المسائل التي بنيت على المصالح خارج عن الحصر، فليكتف فيه بما ذكرناه.

قال الإمام رحمة الله عليه: (فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه) إلى قوله (وجريانه على الاسترسال في الاستصواب [من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>