للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب. وهذا عندنا هو من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يثبت الضرب والسجن [١٢٤/ ب) بالتهم، لتعذر استخلاص الأموال من السراق [والغصاب]. إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين [أو الإقرار].

فلئن قيل: في هذا فتح باب إلى تعذيب البرآء، وفي الإضراب عنه إبطال استرجاع الأموال. ولكنا نقول: الإضراب عن [التعذيب] أشد ضررًا، فإنه لا يُعذب بمجرد الدعوى، بل إذا ظهرت تهمة تحيك في النفس، وتؤثر في القلب. وإذا كان كذلك، فالتعذيب في غالب الأمر لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته، فيغتفر أمره، كما قررناه في تضمين الصناع.

فإن قيل: ما فائدة الضرب والحبس، وهو لو أقر لم يلتفت إليه؟ قلنا له فائدتان:

إحداهما- أن يعين المتاع، فتشهد عليه البينة [فيلزمه]، وهذه فائدة ظاهرة.

الثاني- (١٦٠/ ب) أن غيره ينزجر حتى لا يكثر الإقدام، فتقل هذه الأنواع من الفساد.

وفيه أيضًا فائدة أخرى: [وهي] أن يُقر [ثم يستمر] على إقراره بعد أمنه، فيؤخذ به. وقد ذهب يحنون إلى أنه يؤخذ بما أقر به في حال

<<  <  ج: ص:  >  >>