للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه] بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

قال الإمام رحمه الله: (والضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة) إلى قوله (على تحصين الزوجين [كما تقدم]). قال الشيخ: هذا الضرب الرابع هو كالثالث، في أن المقصود منه تحصيل مكرمة، وإثبات المستحسنات، (٩٢/ أ) وهذه [المرتبة] قد تكون حسية، كنظافة الثياب والأبدان، وقد تكون معنوية، كفضيلة الحرية، وأن القرقيق خسيس الحال والمرتبة، حقير في القدر والمنزلة، فرغب الشرع في العتق، تحصيلًا لهذه الفضيلة، ولذلك منع الرقيق لخسته عن كثير من المناصب، كالقضاء والشهادة عند أكثر العلماء، ولا يكون إماما في صلاة الجمعة عند الكثير. كل ذلك لنقصان حالة وخسة قدره. فمن هذه الجهة اشتراك النوعان. غير أن الإمام جعل هذه رتبة متأخرة عن الثالثة، بناءً منه على أن الشرع [خرم] فيها قياسًا كليًا، فلأجل ضعف المعنى، لا لأجل كونه تكميلًا، و [خرم] القياس الكلي تأخر هذا الضرب عنده. وهذا إنما يكون كما قال، إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>