[ووجوب] الوضوء، [وأشارت] النصوص إلى التعليل بالنظافة؛ فلو أراد [ناظر][إيجاب] إزالة النجاسة إلحاقًا بقاعدة الطهارة من الحدث الواجبة، كان ذلك في الدرجة الأخيرة من المرتبة الثانية البعيدة.
وقوله:[وجرى] وضع التلويح فيه، [يعني][اكتفاء] بذلك، نظرًا منا إلا تلويح التعليل، وإن كان لم يصرح بأن المقصود النظافة، ومنع حمل الخلق على مضمونة وجوبًا، بناءً على أنه إنما ثبتت الأحكام للمصالح، ولم تظهر إلا مصلحة النظافة، وألزم الخلق ذلك في أوقات مخصوصة، مع الاعتضاد بالدواعي الجبلية المستقلة بمنع الإقدام في كثير من الأحوال، فوكل الشرع إلى الطباع قدرًا، وبينت الوظائف قدرًا. هذا تفسير هذا الكلام، [وسنعود