التواتر بشرط استواء الأطراف والوسائط إلى أن تتصل بعصر الصحابة، فيثبت النقل عن جميعهم. فهذا شرط حصول العلم بهذه القاعدة ونظائرها من أخبار الآحاد وغيرها. والله [المستعان].
ونقول: مما [يتصل] بالكلام على الرادين للقياس، الرد على النظام، فإنه من الرادين للقياس، ولكنه ذهب إلى أن العلة المنصوصة توجب الإلحاق دون المستنبطة. وزعم أن ذلك بمقتضى اللسان ووضع اللغة وشمول اللفظ، لا بطريق الاعتبار والإلحاق، إذ لا فرق في اللغة بين أن يقول: حرمت كل مشتد، وبين قوله: حرمت الخمر لشدتها، في أنه يقتضي تحريم النبيذ المشتد. وهذا خطأٌ بيِّن، فإن الخمر [إذا] ثبت اختصاص لفظها في وضع اللسان بالمعتصر (٩/أ) من العنب دون غيره، فالتحريم متقصرٌ عليها، وشدتها مختصة بها، فالاسم قاصر، [والعلة] مختصة. فيكف يكون اللفظ عامًا، (١١/أ) وهو لو لم يعلل لكان خاصًا؟ فتعليله لا يوجب تعميمه بحال.