للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قومًا ذهبوا إلى أنه يجب الحكم بالقياس (٤/ أ) عقلًا. وهذا المذهب لم ينقله الإمام، فيكون على هذا الفرق المبطلة (٤/ ب) ثلاثة: المحيل له عقلاً، والموجب له عقلًا، والحاظر له شرعًا. فلابد من الرد على الفرق الثلاثة.

قال الإمام: (مسألة: ذهب علماء الشريعة من أهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس [في مجال الظنون جائز غير ممتنع) إلى قوله (وانعقاد الإجماع على العمل به]). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في هذا المكان في ذكر الشبهة والتفصي عنها، هو النهاية في الفصاحة والاختصار، وحسن الرد، فلا مزيد عليه بحال. ولكنه بقي للقوم شبهة في إبطال القياس، [لم] يذكرها، فلابد من

<<  <  ج: ص:  >  >>