للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى التكرار اللائق بالتوقيف. [فمن جرد إلى ذلك النظر، لم يوجب الوضوء بالسلس، إذ ذلك لا يليق بحكمة التوقيف]. ومن عول على التعبد، أوجب الوضوء بذلك، وهذا هو الظاهر من المذهب. وقد يصح أن يراعى المعنى، ويعرض عن حال المرض، للندرة [والقلة]، ومثل ذلك جارٍ في الأسباب إذا تمهدت واسترسلت على حكم العرف المطرد فيها، فلا نظر إلى ما يشد ويندر منها. كما إذا ثبتت رخص السفر، نظرًا منا إلى المشقة، ثم نثبت ذلك في حق الملك [المترفه]، نظرًا إلى أصل القاعدة، وإعراضًا عن [الصورة] النادرة، [فكذلك] يجب الوضوء بخروج الأحداث المتكررة، للحكمة اللائقة، ولا نظر إلى الصورة النادرة من مرض أو غيره.

قال الإمام: (وأما الضرب الرابع) إلى قوله (وحمل الأخرى على الاستحباب). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في هذا الضرب الرابع، أنه كالضرب الثالث في تحصيل مكارم الأخلاق، من العتاقة والنظافة فالأمر كما

<<  <  ج: ص:  >  >>