قال الإمام:(فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال) إلى قوله (في محله) قال الشيخ: الظاهر عندي أيضاً في هذه المرتبة اعتقاد المشاركة إلا في عين الخاصية، فإن الذي استقر عند الصحابة - رضي الله عنهم - أنه واحد من المكلفين، [على عموم الأحوال، وحكم الله تعالي على الواحد حكم على الجماعة، وثبوت خاصية بفعل المكلفين] لا يمنع من مساواة [الناس] له في غير ذلك المكان، ألا تري خزيمة لما خص بقول شهادته وحده، لم يمنع المسلمين ذلك من إجراء أحكام الشهادات عليه في غير حكم الانفراد.
ويحقق ذلك أن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] قد ثبت له خاصية في الصيام بدليل [الوصال]، ولم يمنع [ذلك] من اعتقادهم مشاركته في غير ذلك. ولقد