الأحكام، وليس للتقسيم عنده- على هذا الرأي- فائدة على حال، بل يرجع الأمر إلى قياس المعنى تارة، وإلى قياس الشبه [أخرى].
وأما كون الجامع حكما أو غير حكم، فهذا لا أثر له عنده. وأما غيره من الأصوليين، فلم يسلكوا هذا المسلك، ولكن سلكوا مسلكًا آخر فقالوا: الجامع إما أن يكون [معنى، وإما أن يكون] حكمًا دالًا على المعنى، وإما أن يكون شبها محضا. فإن كان معنى، فهو المخيل، وإن كان حكما دالا على المعنى، فهو قياس الدلالة، وإن لم يكن معنى، ولا دالا على المعنى، فهو الشبه. فتكون الأقسام على هذا التقدير ثلاثة أقسام. وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود، فليست كاشفة عن الحقيقة (٤٢/ ب). فنقول وبالله التوفيق: البرهان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: برهان اعتلال، وبرهان استدلال، وبرهان خلف.
فبرهان الاعتلال: أن يقع الاستدلال على الحكم بما يوجبه، كقولنا: مسكر فكان حراما، فإن الإسكار ثابت معلوم، وهو المقتضي لتحريم الخمر،