للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: (وأما الضرب الثاني: وهو ما [ينبني] على الحاجة) إلى قوله (فيكله إلى فاطر البرية). قال الشيخ: ما ذكره أيضا من قياس قاعدة حاجية على قاعدة أخرى، كلام مقدر، غير واقعٍ في الشرع على حال. والطريق فيه ما ذكرناه، والاستقراء يرشد إلى ما حققناه؛ فإن القاعدة الحاجية عنده هي الإجارة، والإجارة (٩٥/ ب) ثابتة [في الشريعة] نصًا [وإجماعًا]. فأين

<<  <  ج: ص:  >  >>