للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخالفة، ولا يدل على انعقاد الإجماع دونهم. والأدلة هي التي تقدمت.

وإذا ثبت أن قول العوام لا يعتبر، فرب نحوي ومفسر (١٦٧/أ) ومتكلم كالعوام، بالإضافة إلى علم الإجماع، فلا التفات إلى قولهم بحال. إلا أن يكون الكلام في مسألة تنبني على النحو، أو على الكلام، فيكونون من أهل النظر فيها، فلا التفات إلى قولهم لنقصان الآلة.

وإنما يبقى النظر في الأصولي الذي لم يبلغ مبلغ المجتهدين، وفي الفروعي الذي لم يمارس الأصول، ولم يحط بها على ما ينبغي، والمجتهد الفاسق العالم بفسق نفسه، والمبتدع إذا قال ببدعة تقتضي تفسيقه. فلنفرض في كل واحد مسألة.

قال الإمام: (ذهب القاضي [رحمه الله] إلى أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر وفاقه وخلافه) إلى قوله ([والقول] الكافي في ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>