الإمام]، إنما يلزم من يقول بقياس الشبه، وأكثر أصحاب أبي حنيفة لا يقولون به. (٧٥/ أ) ثم إن قيل بقياس الشبه، فإنما يقال به عند تخيل معانٍ، من حيث الجملة. وأما التعبدات المحضة، فلا يثبت فيها معنى ولا شبه.
قال الإمام:(وأما الرخص، فقد قالوا:[إنها منح من الله تعالى وعطايا، فلا نتعدى بها مواضعها، فإن قياس غير المنصوص على المنصوص في الأحكام، احتكام على المعطي في غير محل إرادته ومنحته. فهذا هذيان، فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع، فهي] منح من الله تعالى، ولا تختص بها الرخص). قال الشيخ: ليس هذا معتمد القوم على الحقيقة، وإنما معتمدهم- فيما [يظهر]- أن الرخصة إنما [تفعل] بعد قيام سببٍ يقتضي المنع، فيعرض الشرع عن ذلك [المانع]، بالإضافة إلى محلٍ مخصوصٍ،