للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال بعض الناس إن التزكية شرط القبول في [الشهادة دون] الرواية، وإذا كان المشروط لا يعتبر العدد فيه، فالشرط بذلك أولى. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام ههنا.

قالوا: (١٤٨/ب) وقد وجدنا في الشريعة الإحصان يثبت بقول شاهدين، وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة. وهذا ضعيف، فإن العدد في التزكية، لم يكن باعتبار كونها شرط القبول للرواية، وإنما كان من جهة أن التزكية شهادة للشخص، فيفتقر إلى العدد.

قال الإمام: (فأما التعديل والجرح الواقعان ضمنًا) إلى قوله (وهذا نجاز الكلام في هذا الفن). قال الشيخ: لا يختلف الناس فيما إذا انكشفت عادة الراوي، وتبينت حالته من كونه يقتصر على الرواية عن العدول، أو عرف منه

<<  <  ج: ص:  >  >>