للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحكم بانتقاضها بمجرد الاحتمال. والأصل ثبوت الصلاة في الذمة، فلا تبرأ الذمة منها بمجرد الشك. وإذا طرأ شك في الحدث، لزم منه الشك في براءة الذمة، على [هذه] الحالة بمثل هذه الصلاة. فهذا هو سبب [الخلاف]، لتقابل الأصلين، لا للنزاع في الأصل السابق الأصولي. [وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل].

قال الإمام: (كتاب [الترجيحات]-[الترجيح: تغليب بعض الأمارات (١٢٨/ أ) على بعض) إلى آخر المسألة]. قال الشيخ: حد الإمام الترجيح

<<  <  ج: ص:  >  >>