للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصلحة [للصانع]، فغن وقع التضمين، انتفع أرباب الأموال بالتصوين، وتضرر الصانع، وإذا سقط الضمان، كان الأمر بالعكس. قلنا: قد تقابلت المصلحة والمضرة، ولكن شأن العقلاء إذا وقع التقابل، نظروا إلى التفاوت، ووقوع التلف من الصناع من غير انتساب إلى تفريط [أو عدوان] بعيد، والغالب عند فوات الأموال، أنها لا تستند إلى التلف السماوي، بل يرجع إلى صنع العباد، إما على وجه مباشرة الإتلاف، أو على وجه التفريط، وقد قال - عليه السلام -: "لا ضرر ولا [ضرار] ".

[هذا] مثال للقول بالاستدلال المرسل. والشاهد [لهذه] الأصول من حيث الجملة: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يبيع حاضر لباد". وقال: "دعوا الناس يرزق [الله] بعضهم من بعض". وقوله - عليه السلام -: "لا تلقوا الركبان للبيع حتى يهبط بالسلع الأسواق". كل ذلك ترجيح للمصلحة العامة على الخاصة. فتضمين الصناع من هذا القبيل.

مثال آخر: اختلف العلماء في الضرب بالتهم، فذهب مالك [رحمة الله عليه] إلى جواز السجن في التهم، حتى يستبرئ الأمر، والسجن نوع من

<<  <  ج: ص:  >  >>