وأما ما ذكره الأستاذ من أن النص شاهد للقاصرة، فهو أيضًا شاهد للمتعدية) ١٤٨/ أ)، فلا أثر لما قاله. وأما ما ذكره الإمام من اختصاص المتعدية بالفائدة، فهو يشير إلى بطلان القاصرة، فلا معنى لطلب الترجيح فيها.
وأما قوله: فإذا جرت المتعدية سليمة، لم يقدح فيها غير معارضة القاصرة، واختياره اعتماد المتعدية. فهذا الذي قاله صحيح على أصله، [إذا] لم يلتفت هو للمتعدية، إلا عندما يستنبط من ظاهر، فكأنه يصونه عن التخصيص على حسب ما مر. [فإذا] كانت المتعدية كذلك، وصودفت في [الفرع]، فقد [وجد] في الفرع معنى يقتضي الحكم على شرط الصحة، فلا معنى لتركه، لفقدان حكمة سنحت في مورد النص. إلا أنه لما قال: وهذا إذا استويا خفاء وجلاء، فمفهوم كلامه أنه إذا كانت القاصرة أرجح، تركت