للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعديًّا. فإذا قرر الكلام على هذا الوجه كان مستقيمًا، وهو- والله أعلم- مراد الحليمي.

قال الإمام: (ثم تكلم القائلون بالعلة القاصرة إذا عارضتها متعدية) إلى قوله (لو فرضت كل واحدة منهما منفردة). قال الشيخ: الصحيح عندنا أنه لا يقع ترجيح بالقصور ولا بالتعدي، وهذا هو اختيار القاضي، وإنما تُرجح العلل إما بقوتها في أنفسها، كالمعنى الضروري إذا عارضه حاجي أو مصلحي، أو بالنظر إلى الأدلة التي تثبت بها علل الأصول، وقد يرجح المعنى بكثرة الشواهد، وكأنه راجع إلى قوة في طرق. فأما التعدية والقصور [فلا]. فمن النظر في آثار العلل [لا] بعد ثبوتها، فلا يتحقق بها ترجيح. وأما من رجح المتعدية، بأن النص يغني عن القاصرة، فهذا كلام ضعيف، وهو يشير إلى أنه لا فائدة فيها، فإذا كان كذلك، كانت غير صحيحة، فلا معنى لترجيح غيرها عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>