[لما] سبق، والفائدة عندنا محققة، سواء كان الحديث نصًّا أو ظاهرًا. وقد قدمنا وجه ذلك، فلا نعيده.
قال الإمام:([وقد ذكر] بعض المنتمين إلى الأصول، وهو: الحُليمي) إلى قوله (فلا مزيد [إذًا] على ما تقدم). قال الشيخ: الذي ذكره الحليمي، كلام ضعيف، فإن الخلاف ليس في وجوب النظر على المجتهد، وإنما الخلاف في صحة العلة القاصرة. فمن أين يلزم من وجوب الاجتهاد، القضاء بصحة العلة القاصرة؟ وهو بمثابة ما لو نظر فلم يجد إلا وصفًا طرديًّا. هذا هو اعتراض الإمام عليه، ولكنه يورد الكلام على غير هذا الوجه فيصح، وهو أن يقول: إذا اطلع المستنبط على المعنى الذي يصح الاستدلال على كونه علة، وأسنده إلى دليله، غلب على ظنه انتصابه علة، إن كان الدليل ظنيًّا، أو قطع بذلك إن كان الدليل قطعيًّا. فإذا ثبت له ذلك، اتبع الحكم المعنى، سواء كان قاصرًا أو