للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان بالخيار قبله. فعلى هذا يفتقر إلى التقدير.

وأما مالك رحمه الله الذي يرى أنه إذا دخل في المندوب [إليه]، وجب الوفاء به. فيبقى قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} على الوجوب فيهما جميعًا. ولا يتلقى- على قوله- وجوب الابتداء من وجوب الإتمام. والشافعي، وإن كان يقول بالمقالة الأولى، فهو يساعد على وجوب إتمام

<<  <  ج: ص:  >  >>