للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله: كل معنى لو اطرد جر طرده حكمًا بديعًا لم يعهد [مثله] في الزمن السابق، فيدل خروج أثره عن النظير على خروج معناه عن كونه معتبر النظر. هذا كلام صحيح، ونحن لا ننكره، وحاصله راجع إلى أن المعاني المنقوضة لا يجوز التمسك بها. وقد شرطنا في اتباع المعنى أن لا يناقض أصلًا بحال. فهذا لا نزاع فيه.

وعلى الجملة فالذي يصح عندنا في القول بالاستدلال المرسل، أنه لا فرق بين مذهب مالك والشافعي والإمام فيه، وشرط الجميع فيه أن لا يناقض. واكتفوا بكون المعنى سديدًا مطردًا، وجوزوا التعلق ابتداء بكل معنى يجوز أن يعلل به حكم ثابت، واكتفوا في تعليل الحكم الثابت بالمعنى المخيل المناسب، فلا يبقى بعد هذا للاختلاف معنى. والله الموفق للصواب.

قال الإمام: (١٨٥/ ب) (فإذا تجدد العهد بما ذكرناه، فنحن نرسم بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>