وهل يكون [مد] الحكم إلى غاية بضيغة (إلى) و) حتى) من جملة القرائن اللفيظة [الدالة] على القصر والاختصاص، وثبوت النقيض [لما] بعد الغاية والحد؟ هذا مما اختلف فيه من رد المفهوم. ذهب القاضي إلى أن ذلك يدل، وقوله تعالى:{[ولا تقربوهن حتى يطهرن}. يدل عنده على تحريم الوطء قبل انقطاع الدم، وعلى جوازه بعد الانقطاع والغسل، حتى أنه لو لم يرد قوله:{فإذا تطهرن فأتوهن}، لكان ذلك يفهم من مجرد قوله:{حتى يطهرن}.
وقال أبو حنيفة وجماعة من المنكرين للمفهوم:[هذا] نطق بما قبل الغاية، وسكوت (١١٥/أ) عما بعد الغاية، فيبقى على ما كان عليه قبل النطق. واحتج بأن قوله تعالى:{فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره}. و} حتى يطهرن}، ليس كاملا مستقلا، [فأنه] لم يتعلق بقوله} ولا تقربوهن}. فيكون لغوا، وإنما يصح لما فيه من إضمار، وهو قوله:(حتى يطهرن فاقربوهن)، و) حتى تنكح زوجا [غيره] فتحل).