للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{[ولا] تقربوهن}، بل يكون المعنى: (فإذا تطهرن انتهى النهي). ولا يكون ما بعد الطهر منهيا عنه، [ولا] مأذونًا فيه، بل أفادت (حتى) انتهاء التحريم خاصة، كما [أفاد] الشرط قصر الحكم على حالة وجود الشرط.

وأما ما وراء الشرط، فليس فيه حكم، لا بالنفي، ولا بالإثبات. هذا يتوجه على القاضي، إلا أن ينقل أن أهل اللغة جعلوا [ما] بعد الغاية ضد الحكم المذكور قبلها، ولم يجعلوه مسكوتًا عنه على حال، فيسند الحكم إلى [النقل]، لا إلى فقه [حروف] الغاية.

وأما الأمثلة التي استشهد بها في قبح الاستفهام في الصورة المذكورة، فلعمري إنه يقبح الاستفهام فيها، [لا لمحض] الغاية، بل لأجل المناسبة [الحاصلة]، فإن الضرب وتعليقه على التوبة، يقتضي منعًا من الإقدام عليه عند وجودها. وإنما يكون الاحتجاج مستقيما، لو أتى بشيء لا مناسبة فيه، مع تسليم قبح الاستفهام، فحينئذ ينتفع بذلك. والمخالفون لا يسلمون ذلك بحال، فليست هذه المرتبة بمثابة ما تقدم من قوله: (إنما الماء من الماء). (وإنما العالم زيد). والله الموفق للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>