للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يعتذرون على هذا بأنه لما قال: {كبائر ما تنهون عنه}، قصد بذلك أكبر الكبائر، فكأنه [قال: (إن تجتبوا كبائر المحرمات). وهذا لعمري تأويل. وقد] قال صلى الله عليه وسلم: (الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).

ثم اختلفوا بعد ذلك في العدد، فقيل: أربع، [وقيل: سبع]، وقيل: سبع عشرة. وقال ابن عباس: (هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع). وقال قائلون: ما اشتملت عليه [سورة] بني إسرائيل من أولها إلى قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئة عند ربك [مكروهًا}. فهو كبيرة].

وقوله: (ولكنا نعني بالصغيرة: ما لا يتضمن صدوره فسق من ظهر عليه، وانسلاله من نعت [العدالة]). فنقول: إن جعل ذلك حدًا للصغيرة، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>