وقد يعتذرون على هذا بأنه لما قال:{كبائر ما تنهون عنه}، قصد بذلك أكبر الكبائر، فكأنه [قال:(إن تجتبوا كبائر المحرمات). وهذا لعمري تأويل. وقد] قال صلى الله عليه وسلم:(الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).
ثم اختلفوا بعد ذلك في العدد، فقيل: أربع، [وقيل: سبع]، وقيل: سبع عشرة. وقال ابن عباس:(هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع). وقال قائلون: ما اشتملت عليه [سورة] بني إسرائيل من أولها إلى قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئة عند ربك [مكروهًا}. فهو كبيرة].
وقوله:(ولكنا نعني بالصغيرة: ما لا يتضمن صدوره فسق من ظهر عليه، وانسلاله من نعت [العدالة]). فنقول: إن جعل ذلك حدًا للصغيرة، فلا