للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا كان الفعل واقعا بيانا، فلا خلاف فيه. ولكن [الشأن] في معرفة كونه وقع بيانا. وهذا قد يعرف بقرينة الحال، [أو] بصريح المقال. [أما] صريح المقال فواضح، وأما قرينة الحال، فإن [تنجز] وقت العمل ولا يقبل التأخر بوجه وفقد البيان بالقول، وفعل فعلا صالحا للبيان، [فيجب] تنزيله عليه.

فإن قال قائل: فما المانع من كون هذا حكما [مستفتحا]، ويبقى القرآن على الإجمال؟ قلنا: يمنع من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومثاله: قول الله (عز وجل): {وءاتوا حقه يوم حصاده}. ولم يرد منه قول يقتضي بيان قدر الحق، ولكنه [أحد]: العشر أو نصفه، فيدل ذلك على أنه مقدار الواجب. وكذلك (لما فرضت الصلاة على الجملة، ولم تبين صفاتها، أم جبريل

<<  <  ج: ص:  >  >>