للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قصد القربة) إلى قوله ([فهذا منتهى القول في أفعاله صلى الله عليه وسلم]). قال الشيخ: الأمر على ما ذكره الإمام في هذا القسم بلا زيادة، والنقل عن الصحابة ثابت فيه على [الضرورة]. وقد استدل فيه بهذا بعض الأصوليين على اعتقادهم عصمته عن الصغائر، والاستدلال وجهة واضح، وطريقه لائح.

وتقريره أنه لو انقسمت أفعاله إلى ما يصح أن يكون مباحا، وما يصح أن

<<  <  ج: ص:  >  >>