للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلنا شرع لنا، إذا لم يثبت في شرعنا [ناسخ له] ولنتعقب استدلال الإمام، ثم ندل [على] [ما] نختاره.

أما من أحال ذلك عقلاً، فلا حاجة إلى [تكلف] رد عليه، والمسألة عندهم مبنية على التحسين والتقبيح، وهو أصل قد فرغ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>