للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إن صح [وقوفهم] [على الحكم] على التحقيق، على أن ذلك غير متأت، لأنه سبق التحريف والتبديل وجودهم، فلا نكون على يقين مما يصادفونه في التوراة، وإن تحقق [من أحدهم] العلم بحقيقة الحكم، ونقله إلينا، [تنزل] ذلك عندنا منزلة نقل الإجماع على ألسنة الآحاد، والصحيح عندنا الاكتفاء [به] في مسائل الظنون.

قال الإمام: (فإن تمسك فقهاؤنا بقوله تعالي: {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه} إلى قوله (والرد على عبدة الأوثان). قال الشيخ: هذا من الإمام اقتصار في التأويل على محض الدعوى، ولكنه إنما اكتفي بذلك، لما تخيل أن الإجماع منعقد على منع التعبد، فلذلك اقتصر ههنا على إبداء الاحتمال. ولو صح الإجماع، [لم] يكن للاستدلال بدليل سمعي وقع علي حال. لاسيما ظواهر بعيدة عن الدلالة على الغرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>