فخرج من ذلك أن القطعيات قسمان: ضروريات ونظريات، فجاحد الضروري كافر، والمخطئ في [النظري] الظني منها، لا إثم [عليه] بحال. [وهل] يتصور فيها الخطأ أم لا؟ [أعني الفقهيات الظنية. هذا] ينبني على أن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ معذور؟ (١٢٤/ ب)[وهذا] مذهب الجماهير.
وقد اختلف أهل [الأهواء] في ذلك، فذهبت فرقة إلى إلحاق القطعيات بالظنيات، [فقالوا]: لا يجب على المكلفين العلم بحال، وإنما يجب على مكلف ما يمكنه. وإلى هذا ذهب الجاحظ والعنبري، فقالوا: لا إثم [إلا على من عاند، وأما المجتهد، فلا إثم عليه بحال، وإن كان [في] قواعد العقائد.