أحدهما- لا نسلم أنه أحدث نية صوم. وهذا مذهب مالك رحمه الله، فإن التطوع أيضا لا يصح عنده إلا بالنية قبل الفجر أو معه. ثم لو سلمنا، فيصح أن يثبت الشرع للتطوع من [التراخيص] ما لا يثبته [للواجب]، كصحة صلاة النافلة في السفر علي الراحلة غير مستقبلي القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة. وإذا كان القياس لا يقتضي ذلك، بل يقتضي نقيضه، فكيف [يصح] أن يترك العموم لقياس يقتضي ما يقتضيه العموم؟ فهذا يبطل مذهبهم، ويتعين التمسك بالعموم.
[الثاني-][إنا لا] ندعي أنه نص في منع هذا التأويل، فامتنع التأويل، لفقدان الدليل [العاضد]، [لا لنبو] اللفظ عنه، بخلاف المسألة الأولي. فهكذا ينبغي أن يتنبه [للآحاد] في تتبع الألفاظ، وجهة تفاوتها.
[قال الإمام]: (وذكر أصحاب أبي حنيفة مسلكا آخر في التأويل).