للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ممنوع، ونسبة العلماء [إلي] الجرأة علي الدين، وخرق حجاب الهيبة، [لا] يحل إطلاق هذا بحال. وقد قدمنا أن الذي قاله الرجل سائغ في اللغة، جائز عند أهل [البصر] بالعربية. وأما الاستجراء علي الدين، فلو فعلوا ذلك، لكان فسقًا عظيمًا، فكيف يجوز إضافة هذا لأهل العلم؟ ولو كانت لي قدرة علي إسقاط هذه اللفظة ونظائرها من الكتاب لأزلتها، فإنه قول قبيح، وأمر محذور، وتحقير لأهل العلم بالكلية. والله المستعان.

قال الإمام: ([ومما] وجه علي هذا الحديث من التأويل) إلي قوله (من غير [ذي] مذهب أولي). قال الشيخ: المصير إلي حمل الحديث علي نفي الكمال، تأويل لا نزاع في قبوله، [لكن] يبقي أنه غير [متأت] في القضاء والنذر، فإنهما لا يصحان بغير نية. [فإذا] قال

<<  <  ج: ص:  >  >>